Rulings

Criminal Court of Appeal 24/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
24/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 214 محاكمات جزائية بخمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم الوجاهي ورأت تغريم المستأنف لاساءة استعماله حقه بالتقاضي والزمته باداء العطل والضرر للمستأنف بوجههما.

Cited

Texts it relies on