المادة 214
لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن ان يستأنف الحكم البدائي في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اياه اذا كان بمثابة الوجاهي او غيابيا أو قاضيا برد الاعتراض شكلا.
للنائب العام الاستئنافي ان يستأنف الحكم في مهلة شهر واحد من تاريخ صدوره.
تطبق, لوصف الحكم بالغيابي أو الوجاهي, القواعد المذكورة في المواد 165 حتى 170 من هذا القانون.
Rulings that applied this article · 7, as the Lebanese University links them.