The whole text

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 92

المادة 92

Amended 01/07/2010

(عدلت بموجب قانون 117 / 2010 )

المادة 92 الجديدة» يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل، وبالغرامة من ماية مليون الى ماية وخمسين مليون ليرة لبنانية، بالاضافة الى تلف الأدوية على نفقته، كل من يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، أو يبيع، يصنّع، يستورد، يوزع، أو بشكل عام، يقوم بأي عمل يتناول أدوية مزورة، مهربة، منتهية الصلاحية، غير مسجلة أو ممنوع التداول بها. يمنع من حق مزاولة مهنة الصيدلة مدى الحياة كل صيدلي يحكم عليه بجناية أو يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، يبيع أدوية سرية أو مخدرات أو من أجل مزاولة مهنة الطب بصورة غير قانونية».

ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/07/2010

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/07/2010 · Replaced by قانون رقم 117 تاريخ 26/06/2010, art. 1 · as the amending text publishes it

    المادة 92 الجديدة» يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل، وبالغرامة من ماية مليون الى ماية وخمسين مليون ليرة لبنانية، بالاضافة الى تلف الأدوية على نفقته، كل من يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، أو يبيع، يصنّع، يستورد، يوزع، أو بشكل عام، يقوم بأي عمل يتناول أدوية مزورة، مهربة، منتهية الصلاحية، غير مسجلة أو ممنوع التداول بها. يمنع من حق مزاولة مهنة الصيدلة مدى الحياة كل صيدلي يحكم عليه بجناية أو يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، يبيع أدوية سرية أو مخدرات أو من أجل مزاولة مهنة الطب بصورة غير قانونية».

    ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 92 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/92/