المادة 92
(عدلت بموجب قانون 117 / 2010 )
المادة 92 الجديدة» يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل، وبالغرامة من ماية مليون الى ماية وخمسين مليون ليرة لبنانية، بالاضافة الى تلف الأدوية على نفقته، كل من يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، أو يبيع، يصنّع، يستورد، يوزع، أو بشكل عام، يقوم بأي عمل يتناول أدوية مزورة، مهربة، منتهية الصلاحية، غير مسجلة أو ممنوع التداول بها. يمنع من حق مزاولة مهنة الصيدلة مدى الحياة كل صيدلي يحكم عليه بجناية أو يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، يبيع أدوية سرية أو مخدرات أو من أجل مزاولة مهنة الطب بصورة غير قانونية».
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
المادة 92 الجديدة» يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل، وبالغرامة من ماية مليون الى ماية وخمسين مليون ليرة لبنانية، بالاضافة الى تلف الأدوية على نفقته، كل من يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، أو يبيع، يصنّع، يستورد، يوزع، أو بشكل عام، يقوم بأي عمل يتناول أدوية مزورة، مهربة، منتهية الصلاحية، غير مسجلة أو ممنوع التداول بها. يمنع من حق مزاولة مهنة الصيدلة مدى الحياة كل صيدلي يحكم عليه بجناية أو يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، يبيع أدوية سرية أو مخدرات أو من أجل مزاولة مهنة الطب بصورة غير قانونية».
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 117 تاريخ 26/06/2010, article 1, 01/07/2010
أولا: يلغى نص المادة 92 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994، مزاولة مهنة الصيدلة، ويستعاض عنه بالنص التالي:
«المادة 92 الجديدة» يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل، وبالغرامة من ماية مليون الى ماية وخمسين مليون ليرة لبنانية، بالاضافة الى تلف الأدوية على نفقته، كل من يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، أو يبيع، يصنّع، يستورد، يوزع، أو بشكل عام، يقوم بأي عمل يتناول أدوية مزورة، مهربة، منتهية الصلاحية، غير مسجلة أو ممنوع التداول بها. يمنع من حق مزاولة مهنة الصيدلة مدى الحياة كل صيدلي يحكم عليه بجناية أو يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، يبيع أدوية سرية أو مخدرات أو من أجل مزاولة مهنة الطب بصورة غير قانونية».
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Rulings that applied this article · 18, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي 125/2019
- تمييز جزائي 118/2019
- محكمة الجنايات 809/2018
- محكمة الجنايات 727/2018
- تمييز جزائي 323/2017
- محكمة الجنايات 334/2017
- محكمة الجنايات 818/2016
- محكمة الجنايات 689/2016
- محكمة الجنايات 672/2016
- محكمة الجنايات/2016
- استئناف جزائي 277/2016
- محكمة الجنايات 142/2016
- محكمة الجنايات 124/2016
- تمييز جزائي 182/2014
- محكمة الجنايات 538/2013
- محكمة الجنايات 533/2013
- محكمة الجنايات 460/2013
- محكمة الجنايات 430/2013