Criminal Court of Appeal 01/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2013
- Date
- 01/10/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح القرار القاضي برد الادعاء المباشر لانتفاء صفة الشركة المدعيةاذ انه سندا الى المادة 501 تجاري بمجرد اعلان الافلاس يصبح الحق بالتقاضي عائدا لوكلاء التقليسة واعادة اعتبار المفلس بمضي العشر سنوات سندا الى المادة 651 تجاري لا تخوله ذلك الا عند انتهاء مهام الوكلاء الامر غير المثبت من قبل المستأنفة.
Cited