Rulings

Criminal Court of Appeal 01/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
01/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح القرار القاضي برد الادعاء المباشر لانتفاء صفة الشركة المدعيةاذ انه سندا الى المادة 501 تجاري بمجرد اعلان الافلاس يصبح الحق بالتقاضي عائدا لوكلاء التقليسة واعادة اعتبار المفلس بمضي العشر سنوات سندا الى المادة 651 تجاري لا تخوله ذلك الا عند انتهاء مهام الوكلاء الامر غير المثبت من قبل المستأنفة.

Cited

Texts it relies on