Rulings

Criminal Court of Appeal 24/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
24/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف جزئيا واعلنت براءة المستأنفة من جرم التحريض على السرقة المنطبق على المادة 636 و257 و218 عقوبات لعدم كفاية الدليل من حقها على خلق فكرة الجريمة لدى الفاعل وحمله على ارتكابها كما تفترض المادة 217 عقوبات.

Cited

Texts it relies on