Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 218

المادة 218 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 218

يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي اراد او تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة او مشروعا فيها او ناقصة.

اذا لم يقض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة ال 220 في فقراتها ال 2 وال 3 وال 4.

التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليه اذا لم يلق قبولا.

تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة.

Art. 218: L'instigateur encourt la peine de l'infraction qu'il se proposait de faire commettre, que celle-ci ait ete consommee, tentee ou manquee.

Si l'instigation a commettre un crime ou un delit n'a pas ete suivie d'effet, la peine sera reduite dans la mesure etablie par l'article 220, 2 a 4 alineas.

L'instigation a commettre une contravention qui n'a pas ete agreee n'est pas punisable. Les mesures de surete sont applicable a l'instigateur comme s'il avait ete l'auteur de l'infraction.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 218 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/218/