Rulings

Criminal Court of Appeal 24/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
24/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد رد الاستئنافين اساسا معتبرة انه لا دليل على تحقق جرم السرقة للقضاء للمدعي المستأنف الاول بالتعويض فضلا عن رد دعوى المدعى عليه المبرأ بالعطل والضرر للتعسف في التقاضي وفقا للمادة 197 محاكمات جزائية لعدم ثبوت سوء نية المدعي.

Cited

Texts it relies on