Criminal Court of Appeal 21/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 266 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 266/2016
- Date
- 21/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم المستأنف لجهة اسم المدعى عليه الاول، وردت طلب المستأنف الرامي الى الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستولى عليه احتيالا، لانه من الثابت ان المدعى عليها غير ملاحقة بموجب القرار الظني بوقائع تتعلق بجرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 عقوبات. وتوصلت المحكمة الى تعديل قيمة الشك المحكوم بها بداية، والتي يتوجب على المستأنفين دفعها بعد ادانتهما بجرم المادة 666 و667 عقوبات، والزامهما بالفائدة القانونية على هذا المبلغ.
Cited