Rulings

Criminal Court of Appeal 21/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 266 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
266/2016
Date
21/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم المستأنف لجهة اسم المدعى عليه الاول، وردت طلب المستأنف الرامي الى الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستولى عليه احتيالا، لانه من الثابت ان المدعى عليها غير ملاحقة بموجب القرار الظني بوقائع تتعلق بجرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 عقوبات. وتوصلت المحكمة الى تعديل قيمة الشك المحكوم بها بداية، والتي يتوجب على المستأنفين دفعها بعد ادانتهما بجرم المادة 666 و667 عقوبات، والزامهما بالفائدة القانونية على هذا المبلغ.

Cited

Texts it relies on