Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 304/2016
- Date
- 18/10/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لخطئه في تفسير وتطبيق القانون سندا الى المادة 296 فقرة ب اصول محاكمات جزائية لجهة تطبيق العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 252 عقوبات التي تفترض حصول الفعل بثورة غضب شديد وانفعال يفقد الوعي والارادة، وهذا ما يتناقض مع ما اعتبرته المحكمة ان المتهم كان لديه القصد الاحتمالي للقتل، اي كانت لديه الارادة الواعية حيث توقع النتيجة وقبل بالمخاطرة سندا الى المادة 549 فقرة 4 معطوفة على المادة 189 عقوبات، وانه يعود لمحكمة التمييز حق رقابة مدى توافر عناصر العذر المخفف دون رقابة السبب التخفيفي.
Cited