Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
304/2016
Date
18/10/2016
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لخطئه في تفسير وتطبيق القانون سندا الى المادة 296 فقرة ب اصول محاكمات جزائية لجهة تطبيق العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 252 عقوبات التي تفترض حصول الفعل بثورة غضب شديد وانفعال يفقد الوعي والارادة، وهذا ما يتناقض مع ما اعتبرته المحكمة ان المتهم كان لديه القصد الاحتمالي للقتل، اي كانت لديه الارادة الواعية حيث توقع النتيجة وقبل بالمخاطرة سندا الى المادة 549 فقرة 4 معطوفة على المادة 189 عقوبات، وانه يعود لمحكمة التمييز حق رقابة مدى توافر عناصر العذر المخفف دون رقابة السبب التخفيفي.

Cited

Texts it relies on