Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
295/2016
Date
13/10/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

يقبل شكلا الاستدعاء التمييزي سندا الى المادة 302 اصول محاكمات جزائية لتوافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق بتوافر شرط اختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، اذ ان القاضي المنفرد اعتبر ان النزاع مدنيا، في حين اعتبر القرار الاستئنافي ان جرم التعدي على عقار متحقق بالتعدي على الحيازة، تاركا امر تحديد الملكية للمرجع القضائي المدني المختص.

ينقض القرار المميز لمخالفته القانون بعدم بيانه النص القانوني الذي جرت مخالفته عندما فسخ الحكم المستأنف القاضي باعتبار ان النزاع مدنيا، وقرر اعادة الحال الى ما كانت عليه اي لوجود تعد على الحيازة، بمعزل عما اذا كان العقار المعتدى عليه هو مشاع او ملك للمدعي.

Cited

Texts it relies on