Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 334/2016
- Date
- 04/10/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني المقدم من النيابة العامة الاستئنافية لجهة منع المحاكمة عن المخبر في جرم ترويج المخدرات، لثبوت اسهامه في استدراج المتهمين لالقاء القبض عليهما، وثبوت انه مخبر سري بمعزل عن المدة التي منحته خلالها النيابة العامة التمييزية هذه الصفة.
Cited