Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
334/2016
Date
04/10/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني المقدم من النيابة العامة الاستئنافية لجهة منع المحاكمة عن المخبر في جرم ترويج المخدرات، لثبوت اسهامه في استدراج المتهمين لالقاء القبض عليهما، وثبوت انه مخبر سري بمعزل عن المدة التي منحته خلالها النيابة العامة التمييزية هذه الصفة.

Cited

Texts it relies on