Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 181 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
181/2015
Date
30/04/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يدان المدعى عليه بمقتضى المادة 111 من القانون رقم 659/2005 الواجب التطبيق قبل تعديله عملا بمبدأ شرعية الجرائم وذلك للغش في مواصفات البنزين المباع كما اثبتته نتيجة الفحص المخبري وكان عليه وهو تاجر صاحب محطة بنزين الاشراف على مطابقة البنزين للمواصفات المطلوبة.

يرد ادلاء المدعى عليه بعدم توافر عناصر الجرم في فعله لان هذا الادلاء لا يشكل رفعا شكليا بمفهوم المادة 73/3 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on