Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 274/2016
- Date
- 04/10/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا ضد القرار الاتهامي الذي فسخ قرار قاضي التحقيق القاضي باخلاء السبيل لقاء كفالة والمنع من السفر، والذي قضى بالغاء الكفالة، لانه ليس بقرار فاصل بدفع شكلي ولا بالقرار النهائي سندا الى المادتين 306 و311 اصول جزائية، بل هو من القرارات التي تتعلق بتدابير التحقيق في الدعوى، ولم يرد النص على امكانية الطعن بها تمييزا.
Cited