Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
274/2016
Date
04/10/2016
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا ضد القرار الاتهامي الذي فسخ قرار قاضي التحقيق القاضي باخلاء السبيل لقاء كفالة والمنع من السفر، والذي قضى بالغاء الكفالة، لانه ليس بقرار فاصل بدفع شكلي ولا بالقرار النهائي سندا الى المادتين 306 و311 اصول جزائية، بل هو من القرارات التي تتعلق بتدابير التحقيق في الدعوى، ولم يرد النص على امكانية الطعن بها تمييزا.

Cited

Texts it relies on