Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 273/2016
- Date
- 04/10/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 73 اصول جزائية وتشويه الوقائع لجهة رد الدفع الشكلي المتعلق بعدم الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت، وذلك لان الجرم المدعى به هو فرع من مشروع جرمي يتعلق بتهريب الكابتاغون انطلاقا من مرفأ بيروت، مما يعقد اختصاص المحاكم في بيروت للبت بالدعوى.
Cited