Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
273/2016
Date
04/10/2016
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 73 اصول جزائية وتشويه الوقائع لجهة رد الدفع الشكلي المتعلق بعدم الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت، وذلك لان الجرم المدعى به هو فرع من مشروع جرمي يتعلق بتهريب الكابتاغون انطلاقا من مرفأ بيروت، مما يعقد اختصاص المحاكم في بيروت للبت بالدعوى.

Cited

Texts it relies on