Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
285/2016
Date
11/10/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ترد الاسباب التمييزية المتعلقة بانعدام التعليل وتناقضه مع الفقرة الحكمية وتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، لان المحكمة قدرت الادلة التي استندت اليها لادانة المميز بجنحة المادة 108 من قانون حماية المستهلك لمخالفة السلعة المعروضة للمواصفات، مستندة الى محضر الضبط وتعهد المميز بالتقيد بالاصول المفروضة، وذلك ضمن سلطتها في التقدير دون رقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on