Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 285/2016
- Date
- 11/10/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
ترد الاسباب التمييزية المتعلقة بانعدام التعليل وتناقضه مع الفقرة الحكمية وتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، لان المحكمة قدرت الادلة التي استندت اليها لادانة المميز بجنحة المادة 108 من قانون حماية المستهلك لمخالفة السلعة المعروضة للمواصفات، مستندة الى محضر الضبط وتعهد المميز بالتقيد بالاصول المفروضة، وذلك ضمن سلطتها في التقدير دون رقابة محكمة التمييز.
Cited