Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 241 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
241/2015
Date
28/05/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يدان المدعى عليه بمقتضى المادة 48/109 من القانون رقم 659/2005 الواجب التطبيق لحصول الجرم قبل تعديله وذلك لاقدامه على الغش بالمواد الغذائية عن طريق محو تاريخ صلاحية بعض المشروبات الكحولية ما يشكل قرينة على انها منتهية الصلاحية ويمنح الاسباب المخففة على ضوء كمية البضاعة المضبوطة وسجله العدلي.

Cited

Texts it relies on