Criminal Court of Appeal 28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 241 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 241/2015
- Date
- 28/05/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يدان المدعى عليه بمقتضى المادة 48/109 من القانون رقم 659/2005 الواجب التطبيق لحصول الجرم قبل تعديله وذلك لاقدامه على الغش بالمواد الغذائية عن طريق محو تاريخ صلاحية بعض المشروبات الكحولية ما يشكل قرينة على انها منتهية الصلاحية ويمنح الاسباب المخففة على ضوء كمية البضاعة المضبوطة وسجله العدلي.
Cited