Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 214 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 214/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بمقتضى المادة 147/101 من قانون الغابات معطوفتين على قرار وزير الزراعة رقم 433/1 تاريخ 30/8/2010 لثبوت اقدامه على صنع الفحم بدون ترخيص قانوني ويرد ادلاؤه لجهة حصوله على الفحم من شخص مرخص له قانونيا بصنع الفحم وذلك لان الرخصة هي حق شخصي للمرخص له لا يستفيد غيره منه ويرد طلبه الرامي الى منحه الاسباب التخفيفية لعدم المبرر.
Cited