Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 214 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
214/2015
Date
30/04/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بمقتضى المادة 147/101 من قانون الغابات معطوفتين على قرار وزير الزراعة رقم 433/1 تاريخ 30/8/2010 لثبوت اقدامه على صنع الفحم بدون ترخيص قانوني ويرد ادلاؤه لجهة حصوله على الفحم من شخص مرخص له قانونيا بصنع الفحم وذلك لان الرخصة هي حق شخصي للمرخص له لا يستفيد غيره منه ويرد طلبه الرامي الى منحه الاسباب التخفيفية لعدم المبرر.

Cited

Texts it relies on