المادة 101
يحظر اشعال النار ونقلها خارج المساكن والمباني المعدة للاستثمار داخل حدود الغابات وكذلك خارج هذه الغابات على اقل من مئتي متر من الحدود المذكورة.
يطبق هذا المنع من اول تموز الى 31 تشرين الاول ويطبق ايضا على اصحاب الغابات الخاصة ويشمل ايضا صنع الفحم وتقطير القطران والصمغ وبصورة عامة جميع الصناعات التي تتطلب استعمال النار مع مراعاة احكام المواد 102 و103 و104 و105 التالية.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.