Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 358 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
358/2015
Date
29/06/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن وذلك لان قرار القاضي بتعيين موعد جلسة محاكمة هو عمل اجرائي يقطع مرور الزمن لانه يهدف الى السير بالمحاكمة حتى لو لم يبلغ المدعى عليه فيقتضي التصدي للدعوى ودعوة المدعى عليه للاستجواب.

Cited

Texts it relies on