Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 358 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 358/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن وذلك لان قرار القاضي بتعيين موعد جلسة محاكمة هو عمل اجرائي يقطع مرور الزمن لانه يهدف الى السير بالمحاكمة حتى لو لم يبلغ المدعى عليه فيقتضي التصدي للدعوى ودعوة المدعى عليه للاستجواب.
Cited