Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 334 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 334/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 347 من قانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 22/10/2012 نتيجة قلة احترازه في القيادة ما ادى الى تعطيل المصاب عن العمل مدة شهر ونصف.
Cited