Rulings

Criminal Court 05/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 293 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
293/2014
Date
05/05/2014
President
منير عبدالله
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

يجرم المتهم القاصر بجناية السرقة سندا للمادة الاولى من القانون رقم 623/1997 لاقدامه على سرقة اسلاك كهربائية عائدة الشبكة العامة للكهرباء ويحال الى محكمة جنايات الاحداث لتوقيع العقوبة به سندا للقانون رقم 422/2002.

Cited

Texts it relies on