Criminal Court 30/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 207 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 207/2014
- Date
- 30/04/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
تجرم المتهمة بجناية السلب بقوة السلاح سندا للمادة 639 عقوبت لاقدامها مع شخصين بقيا مجهولي الهوية على سلب المدعي ماله بشهر السلاح بوجهه فتدان بالجنحة المنصوص عنها في المادة 72 اسلحة وقج ثبت الجرم بحقها من ملكيتها للسيارة التي استقلتها السالبون ومن اسبقياتها الجرمية وقرينة فرارها ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
Cited