Rulings

Criminal Court 30/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 207 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
207/2014
Date
30/04/2014
President
منير عبدالله
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

تجرم المتهمة بجناية السلب بقوة السلاح سندا للمادة 639 عقوبت لاقدامها مع شخصين بقيا مجهولي الهوية على سلب المدعي ماله بشهر السلاح بوجهه فتدان بالجنحة المنصوص عنها في المادة 72 اسلحة وقج ثبت الجرم بحقها من ملكيتها للسيارة التي استقلتها السالبون ومن اسبقياتها الجرمية وقرينة فرارها ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

Cited

Texts it relies on