Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 327 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
327/2015
Date
29/06/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 347 من قانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 22/10/2012 لثبوت خطئه بقلة احترازه اثناء القيادة ما ادى الى تعطيل المتضرر عن العمل لمدة شهرين.

ويرد ادلاؤه يتحقق القوة القاهرة المتمثلة بوجود مازوت وترسبات نفطية على الطريق لعدم الثبوت اذ ان كشف الدرك اشار الى وجود زيوت المحرك تحت سيارته كما يرد طلب منحه الاسباب التخفيفية.

Cited

Texts it relies on