Criminal Court 12/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 230 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 230/2014
- Date
- 12/05/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جناية ترويج المخدرات سندا للمادة 129 مخدرات لانه نفى بيعها الى الظنين ولا يجوز الاخذ بالعطف الجرمي من الاخير لانه غير معزز باي دليل يؤيده.
يدان الظنين بجنحة المادة 130 مخدرات لاقدامه على تعاطي الحبوب المخدرة.
Cited