Criminal Court 09/06/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 274 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 274/2014
- Date
- 09/06/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من الجناية المنصوص عنها في المادة 638/200 عقوبات لان وجوده في المحلة للتفتيش عن دراجة لسرقتها يعد عملا تحضيريا غير معاقب عليه قانونا.
يجرم المتهم بجناية سرقة دراجات نارية سندا للمادة 638 عقوبات لاقراره السرقة وبيع الدراجات الى شخص اقر بشرائها منه وثبت الجرم بتطابق الافادات.
يبرأ الظنين من جنحة المادة 221 عقوبات لانكاره شراء دراجة مسروقة ولرجوع المتهم عن افاداته بانه باع الدراجة اليه مؤكدا انه افترى عليه فتبطل التعقبات بحقه لعدم ارتكابه الجرم.
Cited