Rulings

Criminal Court 09/06/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 274 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
274/2014
Date
09/06/2014
President
منير عبدالله
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من الجناية المنصوص عنها في المادة 638/200 عقوبات لان وجوده في المحلة للتفتيش عن دراجة لسرقتها يعد عملا تحضيريا غير معاقب عليه قانونا.

يجرم المتهم بجناية سرقة دراجات نارية سندا للمادة 638 عقوبات لاقراره السرقة وبيع الدراجات الى شخص اقر بشرائها منه وثبت الجرم بتطابق الافادات.

يبرأ الظنين من جنحة المادة 221 عقوبات لانكاره شراء دراجة مسروقة ولرجوع المتهم عن افاداته بانه باع الدراجة اليه مؤكدا انه افترى عليه فتبطل التعقبات بحقه لعدم ارتكابه الجرم.

Cited

Texts it relies on