State Council 24/01/2017
شورى حكم رقم : 276 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 276/2017
- Date
- 24/01/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، صفا
- Source
- Lebanese University
تطبق في النزاعات الانتخابية الاصول الموجزة وفقا لاحكام المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة معطوفة على احكام المادة 63 منه.
وعند تطبيق الاصول الموجزة، يجوز للافراد تقديم دعواهم من دون الاستحصال على قرار اداري مسبق، وذلك عملا باحكام المادة 103 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان القاضي الاداري يتحقق من شرعية العملية الانتخابية ويراقب صحة الاجراءات والتقيد بتطبيق القانون، ولكن يقع عبء اثبات المخالفة على عاتق من ادعى، ولا يجوز الاخذ بالبينة الشخصية. وان القاضي يستند الى محضر الانتخاب للتحقق مما اذا كان يوجد ثمة شكوى او اعتراض لاثبات المخالفة.
وبما انه لم يثبت وجود مخالفة حاسمة في العملية الانتخابية، وان عدم استعمال الكاميرا في عملية الفرز لا يشكل سببا لابطال العملية الانتخابية طالما لم يثبت حصول اي تواطؤ او غش اثناء عملية الفرز، لذا فانه يقتضي رد المراجعة في الاساس.
Cited