The whole text

نظام مجلس شورى الدولة In force

المادة 103

المادة 103

عند تطبيق الاصول الموجزة يعمل بأصول المحاكمة العادية ما عدا الاستثناءات التالية:

1 - يجوز للافراد ان يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة الادارية ويعفى استدعاؤهم من تعيين محام.

2 - يجب على المقرر ان يحقق في الدعوى بأقرب مهلة ممكنة ولا تكون قراراته قابلة الاستئناف , اما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم او جوابهم فتكون ثمانية ايام على الاقل وخمسة عشر يوما على الاكثر, ولا يجوز تقديم اي رد على اللائحة الجوابية ولا الترخيص بتقديمها الا بقرار من الهيئة.

3 - يضع المقرر تقريرا موجزا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة, وعلى هذا الاخير ان يعيده مع مطالعته خلال ثمانية ايام الى الرئيس , وللخصوم ان يقدموا ملاحظاتهم على تقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة في مهلة خمسة ايام منذ تاريخ التبليغ, ويجب ان يحكم في القضية بدون ابطاء.

المادة 103 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/law/244736/article/103/