The whole text

قانون رقم 6 تاريخ 17/05/1980 In force

المادة 3

المادة 3

يمكن, بناء لطلب مالك عقار ومع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون, زيادة عامل الاستثمار العام لعقاره بما يعادل عامل الاستثمار السطحي كحد اقصى شرط ان لا تزيد الاضافة عن طابق واحد وان لا يزيد عامل الاستثمار العام النهائي بعد الزيادة في العقار عن الثلاثة والنصف . باستثناء زيادة عامل الاستثمار العام المحددة اعلاه تبقى نافذة جميع احكام قانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 وجميع المراسيم والقرارات المتخذة عملا به, وكذلك جميع الانظمة النافذة العائدة للمناطق المنظمة. اذا كان الطلب يرمي الى اضافة بناء على بناء موجود يجب ان يكون وضع البناء الموجود قانونيا بتاريخ تقديم الطلب , وتحسب مساحة البناء المخالفة في حال وجودها والتي تمت تسوية مخالفات البناء لا سيما مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2347 تاريخ 8/10/1979 من اصل المساحة الاضافية التي تسمح بها الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 3 من قانون رقم 6 تاريخ 17/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244131/article/3/