Rulings

State Council 31/01/2017

شورى حكم رقم : 286 /2017

Court
شورى
Number
286/2017
Date
31/01/2017
President
نزار الامين
Members
غزال، منصور
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة اعتراض الغير لان المعترض لم يكن طرفا في الدعوى الاصلية، وبذلك تكون شروط المادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة متوافرة. ولا يحق للمعترض الادلاء بالدفع المتعلق بحقوق الدفاع ومهلة تبادل اللوائح ومبدأ الوجاهية لانه ليس له الصفة والمصلحة بذلك.

ان القرار الصادر عن التنظيم المدني برفض زيادة عامل الاستثمار للمستدعي واقع في غير محله القانوني لان صاحب الطلب يستوفي الشروط المفروضة في المادة الثالثة من القانون رقم 6/80.

Cited

Texts it relies on