State Council 31/01/2017
شورى حكم رقم : 286 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 286/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- نزار الامين
- Members
- غزال، منصور
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة اعتراض الغير لان المعترض لم يكن طرفا في الدعوى الاصلية، وبذلك تكون شروط المادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة متوافرة. ولا يحق للمعترض الادلاء بالدفع المتعلق بحقوق الدفاع ومهلة تبادل اللوائح ومبدأ الوجاهية لانه ليس له الصفة والمصلحة بذلك.
ان القرار الصادر عن التنظيم المدني برفض زيادة عامل الاستثمار للمستدعي واقع في غير محله القانوني لان صاحب الطلب يستوفي الشروط المفروضة في المادة الثالثة من القانون رقم 6/80.
Cited