State Council 10/04/2017
شورى حكم رقم : 469 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 469/2017
- Date
- 10/04/2017
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، غزال
- Source
- Lebanese University
ان قرار قائمقام مرجعيون باعطاء ترخيص بالبناء جاء متوافقا مع احكام القانون نظرا لاستيفاء طلب الرخصة للشروط المفروضة قانونا بالاستناد الى المادة 135 من قانون البناء، وبحسب ما تبين من خلال تقرير الخبير.
وان نية البلدية اعادة تصنيف المنطقة ليس من شأنها ان تحول دون اعطاء التراخيص وفق الانظمة المعمول بها، وذلك حتى صدور قرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني بهذا الخصوص.
لذا فان طلب البلدية بابطال الترخيص بالبناء الصادر عن القائمقام يكون مردودا في الاساس.
Cited