Rulings

State Council 26/01/2014

شورى حكم رقم : 281 /2014

Court
شورى
Number
281/2014
Date
26/01/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، صفا
Source
Lebanese University

تطبق في النزاع الانتخابي اصول المحاكمات الموجزة ويجوز للافراد تقديم دعواهم من دون وجود قرار مسبق من قبل السلطة الادارية وفقا لاحكام المادتين 102 و103 من نظام مجلس شورى الدولة.

رد مجلس شورى الدولة الطعن بالانتخابات البلدية لعدم وجود مخالفة حاسمة من شأنها التأثير من صحة العملية الانتخابية.

وان الادلاءات بحصول مخالفات لجهة منع اشخاص من الاقتراع وابدال بعض الظروف وعدم استعمال الكاميرا في اثناء الفرز وفرز الاصوات بطريقة مخالفة للقانون بقيت مجرد ادلاءات من دون اثبات ومن دون وجود شكوى في محضر الانتخاب.

Cited

Texts it relies on