Rulings

State Council 10/04/2017

شورى حكم رقم : 480 /2017

Court
شورى
Number
480/2017
Date
10/04/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان ضريبة الدخل تفرض على الايراد المحقق وفقا لاحكام المواد 3 و6 و14 و17 و48 و74 من قانون ضريبة الدخل، والمشترع لم يجز فرض ضريبة على ارباح مستقبلية غير محققة.

وبما ان التكليف بالضريبة شمل بدل الخلو الذي قد يستحق لشركة تجارية، فان ذلك يتعارض مع احكام القانون ومع مبدأ سنوية الضريبة، ويؤدي الى اثراء الادارة على حساب المكلف. وبما ان لجنة الاعتراضات الغت التكليف المتعلق بالخلو لعدم قانونيته، ولكونه لا يعد من الارباح المحققة الخاضعة للضريبة، لذا فان قرارها واقع في محله القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on