The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 10

المادة 10

شرعية استعمال الحق:

1 - لغايات تحديد الضريبة المتوجبة عن عملية ما، يحق للادارة الضريبية ان تعيد توصيف تلك العملية وفقا لحقيقتها وذلك في الحالات التالية:

أ) في حال قام المكلف بعملية صورية من اجل التهرب من الضريبة.

ب) في حال قام المكلف بعملية قانونية بشكلها ولكن تهدف بصورة اساسية الى التهرب من الضريبة.

مرسوم تطبيقي لهذا البند

2 - يحق للادارة الضريبية تعديل قيمة العمليات وشروطها التي تتم بين اشخاص مترابطين على اساس قيمة وشروط حصلت في عمليات مشابهة بين شخصين مستقلين وضمن شروط تنافسية كاملة.

يعتبر اشخاص مترابطين عندما يكون لاحد الاشخاص سلطة التوجيه والاشراف على الآخر، اي عندما يتمتع بسلطة ادارية على الآخر من شأنها تقرير مسار عمله في النواحي المالية والاقتصادية والتنظيمية. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

قرار تطبيقي لهذا البند

3 - تطبق الادارة الضريبية القوانين دون اساءة او تعسف او تجاوز، ودون تفريط في حقوق الخزينة.

Possibly affected, check: قرار رقم 545 تاريخ 22/07/2019, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/10/