المادة 98
البت في الاعتراض من قبل الادارة الضريبية:
1 - على الادارة الضريبية ان تدرس جميع النقاط الواردة في الاعتراض وان تبت فيه خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ استلامها الاعتراض. يحق للوحدة المختصة بدرس الاعتراض ان تقدم الى رئيس الادارة الضريبية طلبا معللا لتمديد المهلة المذكورة في هذا البند ثلاثة اشهر اضافية، وذلك لمرة واحدة فقط.
2 - يمكن ان يأتي قرار الادارة الضريبية المختصة مخالفا او مصدقا جزئيا او كليا للقرار المعترض عليه. في سياق درس الاعتراض، يمكن ان تعيد الادارة الضريبية النظر بالتكليف في حال اكتشاف وقائع او عناصر جديدة او مكتومة متعلقة بموضوع الاعتراض.
3 - في حال مرور المهلة الاساسية والاضافية للبت في الاعتراض المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة دون ان يصدر عن الادارة الضريبية أي قرار بشأنه، يعتبر عندها سكوتها بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض.
تبلغ نسخ عن القرارات الضمنية بالقبول الى مدير المالية العام لاتخاذ ما يلزم بحق المقصرين من موظفي ادارته عند الاقتضاء...
4 - يجب ان يكون البت بنتيجة درس الاعتراض خطيا ومعللا.
مرسوم تطبيقي لهذا الفصل
Rulings that applied this article · 5, as the Lebanese University links them.