Rulings

State Council 23/02/2017

شورى حكم رقم : 356 /2017

Court
شورى
Number
356/2017
Date
23/02/2017
President
شكري صادر
Members
القزي، رزق
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة المتعلقة بالطعن بقرار منع هدم بناء لانه قرار اداري نافذ وضار ويمس بوضع قانوني للمالك.

ان القرار المطعون فيه بمنع هدم بناء بسبب تصنيفه بناء اثريا وقيده على لائحة الجرد العام، من دون اتخاذ التدابير القانونية التي نص عليها القانون، مخالف لاحكام المادتين 7 و19 من قانون الآثار رقم 166/33.

Cited

Texts it relies on