State Council 23/02/2017
شورى حكم رقم : 356 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 356/2017
- Date
- 23/02/2017
- President
- شكري صادر
- Members
- القزي، رزق
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة المراجعة المتعلقة بالطعن بقرار منع هدم بناء لانه قرار اداري نافذ وضار ويمس بوضع قانوني للمالك.
ان القرار المطعون فيه بمنع هدم بناء بسبب تصنيفه بناء اثريا وقيده على لائحة الجرد العام، من دون اتخاذ التدابير القانونية التي نص عليها القانون، مخالف لاحكام المادتين 7 و19 من قانون الآثار رقم 166/33.
Cited