Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يحق للدولة دائما ان تقيد اثرا قديما غير منقول يملكه احد الافراد او احد الاوقاف .. الخ في قائمة "الجرد العام للابنية التاريخية" وان تلاحق تسجيله وفقا للاصول المنصوص عنها في الباب الثاني من هذا القرار ويحق لها ايضا دائما ان تسجل اثرا قديما منقولا يملكه احد الاهالي او احد الاوقاف الخ...

يحق للدولة دائما ان تنزع وفقا للقوانين النافذة ملكية اثر قديم غير منقول مسجل او مقترح تسجيله وهو ملك لاحد الاهالي.

في تقدير تعويض نزع الملكية الذي لا يتناول الا الضرر الحالي الاكيد الناجم عن نزع الملكية لاتعتبر مطلقا قيمة الاثر بالنظر اليه كأثر قديم.

المادة 7 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/7/