State Council 07/02/2017
شورى حكم رقم : 312 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 312/2017
- Date
- 07/02/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، دوره
- Source
- Lebanese University
ان الصفة والمصلحة المطلوبتين للطعن في الاعمال المتعلقة بتكوين مجلس الاتحاد تعودان للبلدية المعنية كونها عضوا في الاتحاد، وليس للشخص الذي يمثلها لدى الاتحاد، بصرف النظر عن صحة او عدم صحة القرار المتعلق بتمثيل البلدية من قبله. وبالتالي لا يمكنه التذرع بوجود مصلحة شخصية مباشرة للطعن بقانونية جلسة الانتخاب.
لذا فان المراجعة الحاضرة تكون مقدمة من غير ذي صفة.
Cited