Rulings

State Council 07/02/2017

شورى حكم رقم : 313 /2017

Court
شورى
Number
313/2017
Date
07/02/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، دوره
Source
Lebanese University

ان حضور الرئيس او العضو المنتدب لجلسات اتحاد البلديات لا يكون بصفته الشخصية، وانما بصفته ممثلا للشخص المعنوي له اي البلدية العضو في الاتحاد.

وبما ان الصفة والمصلحة المطلوبتين للطعن في الاعمال المتعلقة بتكوين مجلس الاتحاد تعودان للبلدية المعنية كونها عضوا في الاتحاد، وليس للشخص الذي يمثلها لدى الاتحاد، بصرف النظر عن صحة او عدم صحة القرار المتعلق بتمثيل البلدية من قبله. وبالتالي لا يمكنه التذرع بوجود مصلحة شخصية مباشرة للطعن بقانونية جلسة الانتخاب. لذا فان المراجعة الحاضرة تكون مقدمة من غير ذي صفة ومستوجبة الرد.

Cited

Texts it relies on