المادة 13
(عدلت بموجب قانون 411 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 13 / 1980 )
تملأ وظائف الفئتين الاولى والثانية في السلك الخارجي عن طريق الترفيع ضمن السلك نفسه.
اما التعيين في وظائف الفئة الثانية من السلك الاداري فيخضع للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12/6/1959.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 13 تاريخ 17/05/1980, article 4, 29/05/1980
اضيف الى نص المادة 13 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 النص التالي:
يعين المراقبون الرئيسيون بالاختيار بناء على اقتراح اللجنة الادارية وموافقة مجلس الخدمة المدنية من بين المحاسبين او المراقبين الذين عملوا في وزارة الخارجية والمغتربين مدة عشر سنوات على الاقل على ان تتوافر فيهم شروط التعيين للفئة الثالثة باستثناء شرط المباراة. ويعين المراقبون دون مباراة من بين موظفي وزارة الخارجية والمغتربين المكلفين بقرار او مذكرة من الوزير القيام باعمال المحاسبة والذين عملوا في ملاك الوزارة مدة عشر سنوات على الاقل على ان يكونوا حائزين على دبلوم الدروس التجارية.
Repealed (الفقرتان المضافتان بالقانون الرقم 13/80) by قانون رقم 411 تاريخ 15/05/1995, article 1, 25/05/1995
مادة 1: الغيت النصوص القانونية الاتية: 1- البند 15 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 115 تاريخ 12/06/1959 انشاء التفتيش المركزي - التي تجيز تعيين رئيس قسم (اخصائي في المحفوظات) بالاختيار من بين الموظفين او المستخدمين حملة الشهادات الجامعية ولهم خبرة لا تقل عن سنتين في اعمال المحفوظات. 2- الفقرتان المضافتان بالقانون الرقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 الى المادة 13 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 1306 تاريخ 18/06/1971 وتعديلاته - نظام وزارة الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية, اللتان تجيزان تعيين المراقبين الرئيسيين في الوزارة المذكورة بالاختيار من بين المحاسبين او المراقبين الذين عملوا في الوزارة المذكورة مدة عشر سنوات على الاقل وتعيين المراقبين دون مباراة المكلفين بقرار او مذكرة القيام بأعمال المحاسبة. 3- المادة 126 من المرسوم الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16/09/1983 قانون القضاء العدلي المعدلة بالمرسوم الاشتراعي الرقم 22 تاريخ 23/03/1985 التي تجيز لوزير العدل ان يثبت بقرار منه كل مباشر او مساعد قضائي في الوظيفة التي يمارسها ضمن بعض الشروط.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.