Rulings

Civil Court of Appeal 07/02/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 43 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
43/2017
Date
07/02/2017
President
حبيب رزق الله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتوجب بدل الاتعاب للوكيل المحامي عن الدعاوى (الاستشارات الخطية)، فهو حق مشروع له سندا للمادتين 69 و73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ولمحكمة الاساس سلطة تقديرية في تحديد هذه الاتعاب. ولان هذه الاتعاب لم تكن محددة قبل تقديم الدعوى، فان فائدة التأخير لا تسري عليها الا من تاريخ تبليغ الحكم للمدعى عليه.

Cited

Texts it relies on