State Council 03/07/2017
شورى حكم رقم : 744 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 744/2017
- Date
- 03/07/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، جابر
- Source
- Lebanese University
يحق لابنة النائب السابق المتوفي الاستفادة من مخصصات وتعويضات والدها بصفتها ارملة وتتوافر فيها شروط المادة 3 للقانون الخاص رقم 25/74 وهو القانون المطبق ومن غير الجائز الارتكاز على نصوص قانونية اخرى.
ولا يمكن الاستناد الى مرسوم تنظيمي يشوبه عيب مخالفة معاملات جوهرية تتعلق باستشارة ملجس شورى الدولة.
لذا فان قرار وقف المخصصات والتعويضات عن المستدعية ومطالبتها بدفع ما سبق ودفع لها هو قرار مخالفة للقانون ويستوجب الابطال.
Cited