Rulings

State Council 03/07/2017

شورى حكم رقم : 744 /2017

Court
شورى
Number
744/2017
Date
03/07/2017
President
يوسف نصر
Members
بيضون، جابر
Source
Lebanese University

يحق لابنة النائب السابق المتوفي الاستفادة من مخصصات وتعويضات والدها بصفتها ارملة وتتوافر فيها شروط المادة 3 للقانون الخاص رقم 25/74 وهو القانون المطبق ومن غير الجائز الارتكاز على نصوص قانونية اخرى.

ولا يمكن الاستناد الى مرسوم تنظيمي يشوبه عيب مخالفة معاملات جوهرية تتعلق باستشارة ملجس شورى الدولة.

لذا فان قرار وقف المخصصات والتعويضات عن المستدعية ومطالبتها بدفع ما سبق ودفع لها هو قرار مخالفة للقانون ويستوجب الابطال.

Cited

Texts it relies on