Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 38 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
38/2017
Date
31/01/2017
President
حبيب رزق الله
Members
حاطوم، القنطار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصحيح الخصومة لوفاة بائع العقار موضوع الدعوى، وتصديق الحكم المستأنف بحيث ان شروط عقد بيع العقار متوافرة استنادا الى المواد 165 و372 و373 موجبات وعقود. اما النزاع على الثمن، فقد تم حسمه استنادا الى تقرير الخبير الذي استند الى عقد البيع الجاري مع المتوفي والثمن المتفق عليه معه، ما يفضي الى رد طلب ابطال الوكالة غير القابلة للعزل وعقد البيع الجاري انفاذا لها.

Cited

Texts it relies on