Rulings

State Council 05/07/2017

شورى حكم رقم : 753 /2017

Court
شورى
Number
753/2017
Date
05/07/2017
President
دعد شديد
Members
مداح، دوره
Source
Lebanese University

ان مرسوم تصديق التخطيط موضوع النزاع صادر عن الدولة لمصلحة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذي جرى دمجه بمجلس الانماء والاعمار.

وان صدور المراسيم لمصلحة المؤسسات العامة لا ينفي انها صدرت عن الدولة المولجة امر اقرارها واصدارها، لذا فان توجيه الخصومة ضد الدولة يكون واقعا في محله القانوني.

اذا انقضت مهلة تنفيذ مراسيم تصديق التخطيط ولم تقرر الادارة المعنية المباشرة في تنفيذ الاستملاك الناتج عن التخطيط اعتبر المرسوم كانه لم يكن ووجب على الادارة بمبادرة منها او بطلب من صاحب العلاقة، ان تطلب من امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه.

وان رفض الادارة ترقين القيود الناتجة عن مرسوم التخطيط، بعد ثبوت عدم قيام الادارة بالتنفيذ، يكون مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.

Cited

Texts it relies on