State Council 05/07/2017
شورى حكم رقم : 753 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 753/2017
- Date
- 05/07/2017
- President
- دعد شديد
- Members
- مداح، دوره
- Source
- Lebanese University
ان مرسوم تصديق التخطيط موضوع النزاع صادر عن الدولة لمصلحة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذي جرى دمجه بمجلس الانماء والاعمار.
وان صدور المراسيم لمصلحة المؤسسات العامة لا ينفي انها صدرت عن الدولة المولجة امر اقرارها واصدارها، لذا فان توجيه الخصومة ضد الدولة يكون واقعا في محله القانوني.
اذا انقضت مهلة تنفيذ مراسيم تصديق التخطيط ولم تقرر الادارة المعنية المباشرة في تنفيذ الاستملاك الناتج عن التخطيط اعتبر المرسوم كانه لم يكن ووجب على الادارة بمبادرة منها او بطلب من صاحب العلاقة، ان تطلب من امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه.
وان رفض الادارة ترقين القيود الناتجة عن مرسوم التخطيط، بعد ثبوت عدم قيام الادارة بالتنفيذ، يكون مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.
Cited