Rulings

State Council 06/07/2017

شورى حكم رقم : 759 /2017

Court
شورى
Number
759/2017
Date
06/07/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يخضع الموظف المكلف بمهام الكاتب العدل لجميع الموجبات المترتبة على الكاتب العدل وذلك وفقا لاحكام المادة 33 من القانون رقم 337/1994، وعليه دفع حصة من اتعابه الى صندوق تعاضد وتقاعد الكتاب العدل، وهذه الحصة بشأنها شأن بدلات الاشتراك في الصندوق يخرج النزاع المتعلق بتحصيلها على نطاق اختصاص مجلس شورى الدولة.

وبما انه من الثابت ان موضوع المراجعة يخرج على اختصاص المجلس لذا يقتضي رد المراجعة دونما حاجة لاستكمال التحقيق او الاستمرار في تبادل اللوائح.

Cited

Texts it relies on