The whole text

نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل In force

المادة 33

المادة 33

1- على الكاتب العدل ان يستوفى لحساب الدولة ووفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم الرقم 730 تاريخ 13 تموز 1936 رسوم كتاب العدل المفصلة في الجدول "أ" الملحق بهذا القانون كما عليه ان يلصق الطوابع الاميرية المتوجبة قانونا وان يعطلها تعفى النسخ التي يحتفظ بها الكاتب العدل في دائرته وفقا لاحكام هذا القانون من جميع الرسوم بما فيه رسم الطابع.

2- يستوفى الكاتب العدل علاوة على الرسوم المذكورة في الجدول "أ" الملحق بهذا القانون اتعابه بنسبة (30 %) ثلاثين بالماية من مبلغ الرسوم المستوفاة وفقا للبند /1/ كما يستوفى عن تنظيم وتحرير كل صفحة ومهما تعددت نسخها مبلغ /7000/ ل.ل. سبعة الاف ليرة لبنانية وكذلك /1500/ ل.ل. الف وخمسماية ليرة لبنانية عن طباعة كل صفحة اصلية مهما تعددت النسخ وتعتبر الصفحة مؤلفة من عشرين سطرا والسطر من خمس عشرة كلمة كحد ادنى والصفحة الناقصة الوحيدة او الاخيرة تعتبر بمثابة صفحة كاملة ويستوفى ايضا نسبة 001/0 واحد بالالف عن العقود المسجلة لديه المعدة للتسجيل في الدوائر العقارية وفي السجل التجاري.

3- في حال انتقال الكاتب العدل بناء على طلب من احد اصحاب المصلحة يستوفى تعويضا مقداره عشرون الف ليرة لبنانية اذا انتقل في نطاق مركزه ومبلغا قدره خمس وثلاثون الف ليرة لبنانية اذا انتقل خارج نطاق مركزه.

4- يلزم الكاتب العدل بوضع لائحة مفصلة بالرسوم المتوجبة للخزينة والاتعاب التي يتقضاها عن كل معاملة تدخل ضمن صلاحيته في مكان بارز في دائرته يسهل رؤيتها وقراءتها.

5- على الكاتب العدل ان يدون على كل معاملة بيانا مفصلا وواضحا بالرسوم والاتعاب المستوفاة وان يعطي ايصالا مفصلا بالمبالغ المستوفاة وفقا لاحكام المادة 191 من قانون المحاسبة العامة على ان تحدد اصول الاستيفاء بقرار من وزير المالية يتعرض الكاتب العدل الذي يخالف احكام احدى الفقرات السابقة من هذه المادة للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة (15) الخامسة عشرة من هذا القانون .

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 33 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (إيصال الكاتب العدل)

المادة 33 من نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل https://lebaneselegislation.com/law/183490/article/33/