State Council 10/07/2017
شورى حكم رقم : 769 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 769/2017
- Date
- 10/07/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في ترفيع موظف من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية، ولكن سلطتها هذه التقديرية لا يعني انها سلطة كيفية ويجب ان تستند الى وقائع وتبريرات جدية.
ويحق للادارة ترفيع الموظف في السلك الدبلوماسي وفقا لاحكام المادة 13 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1306/71 الا انها خالفت قاعدة الاقدمية التي تجب مراعاتها عند الترفيع.
وبما انه ثابت بان مرسوم الترفيع لم يراع تسلسل مراتب النجاح في الدورة التي ينتمي اليها المستدعي.
لذا فانه يقتضي ابطال المرسوم المطعون فهي جزئيا واعلان حق المستدعي في الترفيع الى الفئة الثانية.
Cited