Rulings

State Council 10/07/2017

شورى حكم رقم : 769 /2017

Court
شورى
Number
769/2017
Date
10/07/2017
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

ان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في ترفيع موظف من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية، ولكن سلطتها هذه التقديرية لا يعني انها سلطة كيفية ويجب ان تستند الى وقائع وتبريرات جدية.

ويحق للادارة ترفيع الموظف في السلك الدبلوماسي وفقا لاحكام المادة 13 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1306/71 الا انها خالفت قاعدة الاقدمية التي تجب مراعاتها عند الترفيع.

وبما انه ثابت بان مرسوم الترفيع لم يراع تسلسل مراتب النجاح في الدورة التي ينتمي اليها المستدعي.

لذا فانه يقتضي ابطال المرسوم المطعون فهي جزئيا واعلان حق المستدعي في الترفيع الى الفئة الثانية.

Cited

Texts it relies on