Civil Court of Appeal 29/03/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 44 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 44/2017
- Date
- 29/03/2017
- President
- نسيب ايليا
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئنافين الاصلي والتبعي، وتصديق الحكم المستأنف بحيث ان مخالفة المستأنف عليه المستأنف تبعيا الترخيص المعطى له من قبل البلدية باشادة البناء مع تصوينة ووضع بعض الحجارة فيه، لا يشكل تعديا واضحا على حقوق المستأنف عليه تبعا لتملكه بعض الاسهم في العقار، لانه لم يعترض على اعمال البناء على العقار المشترك عند البدء بها، علما بان البناء قد اكتمل وفقا لتقرير الخبير سندا لاحكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.
ويرد الطلب الطارىء لان موضوعه انشاء تصوينة وهو غير متلازم مع الدعوى الاصلية بازالة التعدي.
Cited