Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 262

المادة 262 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 262

في الوضع التجاري يسقط الحق في اقامة الدعاوى بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر.

واذا صدر قرار يتضمن حكما ما فان الدعوى الناتجة عن القضية المحكمة تسقط في كل الاحوال بمرور عشر سنوات .

المادة 262 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/262/