Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 27 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
27/2017
Date
31/01/2017
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الاستئناف الاصلي للدعوى العقارية في اول لائحة جوابية مقدمة منه، فيقبل شكلا سندا لاحكام المادة 523 اصول المحاكمات المدنية ولا يؤثر فيه رد الاستئناف الاصلي بحقه.

وصدقت الحكم المستأنف لجهة رد الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة والمصلحة استنادا الى المادة 62 اصول المحاكمات المدنية، لان السبب الناشىء عنه الدفع قابل للتصحيح، فوالد الفريقين كان عند اصدار الحكم قد توفي فاصبح للمستأنف عليه بصورة طارئة الصفة والمصلحة للطعن بالوكالة التي نظمها المورث.

كما ردت المحكمة الدفع بمرور الزمن لجهة الطعن بعد تنفيذ الوكالة المسجل في السجل العقاري، بحيث ان مهلة مرور الزمن لم تكن قد انقضت على العقد عند تقديم الدعوى، ولم يبين المستأنف بصورة طارئة عناصر الضرر للمطالبة بالتعويض عن التعسف في استعمال حق الادعاء.

Cited

Texts it relies on