Rulings

Civil Court of Appeal 02/03/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 127 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
127/2017
Date
02/03/2017
President
رولا المصري
Members
عكاري، ابي خالد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بالحكم باخلاء المأجور لاسقاط الحق بالتمديد القانوني لعقد الايجار لابنة المتوفي بسبب زواجها وانتقالها مع زوجها للسكن مع زوجها استنادا الى المادة 5 من القانون 160/92، اما اشغالها للمأجور بعد زواجها فهو اشغال بدون مسوغ شرعي، ويحكم بالتعويض بدفع بدل المثل من تاريخ الادعاء مستندا الى المادة 599 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on