Civil Court of Appeal 02/03/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 127 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 127/2017
- Date
- 02/03/2017
- President
- رولا المصري
- Members
- عكاري، ابي خالد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بالحكم باخلاء المأجور لاسقاط الحق بالتمديد القانوني لعقد الايجار لابنة المتوفي بسبب زواجها وانتقالها مع زوجها للسكن مع زوجها استنادا الى المادة 5 من القانون 160/92، اما اشغالها للمأجور بعد زواجها فهو اشغال بدون مسوغ شرعي، ويحكم بالتعويض بدفع بدل المثل من تاريخ الادعاء مستندا الى المادة 599 اصول محاكمات مدنية.
Cited